56 - بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
2270 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً [1].
= وهو في "مسند أحمد" (21627)، و"صحيح ابن حبان" (5001) و (5004).
وأخرجه أحمد (21577)، وأبو داود (3362)، والنسائي 7/ 267 من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه.
والعرايا كما جاء تفسيرها في نهاية الحديث عن يحيى بن سعيد أكثر أهل العلم على إباحتها، منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يحل بيعها، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر متفق عليه ...
قال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أولى، والقياس لا يصار إليه مع النص، مع أن الحديث: أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة، لم يبق لنا رخصة بحال. "المغني" لابن قدامة 6/ 119 - 120. [1] صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة.
وأخرجه أبو داود (3356)، والترمذي (1281)، والنسائي 7/ 292 من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (20143). =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 375