51 - بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنْ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنْ الذَّهَبِ
2262 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِي، حَدّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ -وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاك-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ، فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنْ الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ مِنْ الذَّهَبِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنْ الدَّنَانِيرِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ، فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ" [2]. [1] إسناده ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل، وهم: محمَّد بن العباس بن عثمان بن شافع وأبوه وكذلك عمر بن محمَّد بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار" قسم مسند عمر بن الخطاب 2/ 736 و 743، والطبرا ني في "الأوسط" (6347)، والدارقطني (2880)، والحاكم 2/ 49 من طريق إبراهيم بن محمَّد بن العباس الشافعي، بهذا الإسناد.
وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 70 من طريق أبي صالح السمان قال: كنت جالسًا عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم، فلا تنفق عني في حاجتي، فأشتري بها دراهم تجوز عني، وأخصم فيها. قال: فقال علي: اشترِ بدراهمك ذهبًا، ثم اشتر بذهبك ورقًا، ثم أنفقها فيما شثت. وإسناده صحيح موقوفًا.
وأخرج عبد الرزاق (14570) من طريق مسلم بن نُذير السعدي قال: سمعتُ عليا وسأله رجلٌ عن الدرهم بالدرهمين، فقال: ذلك الربا العجلان. وإسناده حسن. [2] إسناده ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه. وقد روى البيهقي في "معرفة السُّنن والآثار" (11322) بسنده إلى شعبة بن الحجاج وقد سئل عن هذا الحديث، =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 369