نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 325
أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ" [1]. [1] إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران الكاهلي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري (2358)، ومسلم (158)، وأبو داود (3474) و (3475)، والترمذي (1685)، والنسائي 7/ 246 - 247 من طرق عن الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر بيعة الإمام بقصد الدنيا.
وسيتكرر برقم (2870).
وأخرجه بنحوه البخاري (2369) و (7446)، ومسلم (108) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعتَ فضلَ ما لم تعمل يداك".
وهو في "مسند أحمد" (7442)، و "صحيح ابن حبان" (4908).
وقوله: "بعد العصر" قال العيني في "عمدة القاري" 12/ 199 - 200: هذا ليس بقيد، وإنما خرج هذا مخرجَ الغالب، إذ كانت عادتُهم الحَلِفَ بمثله، وذلك لأن الغالبَ أن مِثْلَه كان يَقَعُ في آخرِ النهار حيث أرادوا الانعزالَ عن السوق والفراغَ مِن معاملتهم.
وقيل: خصص العصرَ بالذكر لما فيه من زيادة الجراءة، إذ التوحيدُ هو أساس التنزيهات، والعصر هو وقتُ صعود الملائكة، ولهذا يُغلظُ في أيمان اللعان به، وقيل: لأن وقتَ العصر وقتٌ تَعظُمُ فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تبارك وتعالى، فيعظم أن يرتفعوا بالمعاصي، ويكون آخر عمله هو المرفوع، فالخواتيم هي المرجوة، وإن كانت اليمن الفاجرة محرمةً في كل وقت.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 325