نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 318
26 - بَابُ الْإِقَالَةِ
2199 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْخَطَّابِ، حَدّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [1].
= ولقوله: "إن المسألة لا تصلح إلا ... " حديث حبشي بن جندب عند الترمذي (659) و (660)، ولفظه نحو لفظ المصنف.
وحديث عبيد الله بن الخيار عن رجلين أتيا النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع، وفيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظَّ لغني ولا لقوي مكتسب" أخرجه أبو داود (1633)، والنسائي 5/ 99 - 100، وإسناده صحيح.
وحديث أبي هريرة رفعه: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرة سوِي" صححه ابن حبان (3290).
وقوله: "لذي فقر مدقع" قال أبو عبيد: الدقعُ: الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء وهو التراب، يعني الفقر الذي يفضي به إلى التراب لا يكون عليه ما يقي به التراب.
والغُرم: ما يلزم أداؤه تكلفًا لا في مقابلة عوض، والمُفظِع: هو الشديد الشنيع.
وذو الدم الموجع: هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حبيبه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجَّع لقَتَله. [1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مالك بن سُعير، فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه أبو داود (3460) عن يحيى بن معين، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (7431)، و"صحيح ابن حبان" (5030). =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 318