responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 303
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ" [1].
2182 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" [2].

[1] إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531)، والنسائي 7/ 249 من طريق الليث بن سعد.
وهو في "مسند أحمد" (6006)، و"صحيح ابن حبان" (4917).
وأخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3454)، والنسائي 7/ 248 بلفظ: "المتبايعان كل واحد منهما بالخِيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخِيار".
وأخرجه البخاري (2107) و (2109)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3455)، والترمذي (1289)، والنساني 7/ 248 و 248 - 249 و 249 و 249 - 250 من طرق عن نافع، عن ابن عمر. بنحو لفظ حديث مالك.
[2] إسناده صحيح. أبو الوَضيء: هو عَبَّاد بن نُسَيب، مشهور بكنيته.
وأخرجه أبو داود (3457) عن مسدد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (19813)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (5263) و (5264).
اختلف العلماء في خيار المجلس، فقول مالك ما ذكره في "موطئه": ومذهبُه في جماعة أصحابه أنه لا خيار للمتبايعين إذا عقدا بيعهما بالكلام وإن لم يفترقا بأبدانهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول إبراهيم النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطائفة من أهل المدينة، وهو قول الثوري في رواية عبد الرزاق عنه. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست