responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 297
2170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِي
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
زَادَ سَهْلٌ: قال سُفْيَانُ: الْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بيده وَلَا يَرَاهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ: أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، وَأُلْقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي [1].

= وأخرجه البخاري (368) و (1993) و (2145)، ومسلم (1511)، والترمذي (1357)، والنسائي 7/ 259 و260 من طرق عن أبي هريرة.
قال في "النهاية": بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمستُ ثوبَك، فقد وجب البيع.
وقيل: هو أن يُلمَس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.
والمنابذة في البيع: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح.
[1] إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (2147) و (6284)، وأبو داود (3377) و (3378)، والنسائي 7/ 260 و261 من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد اللبثي، عن أبي سعيد الخدري.
وهو في "المسند" (11022)، و "صحيح ابن حبان" (4976).
وأخرجه البخاري (2144) و (5820)، ومسلم (1512)، وأبو داود (3379)، والنسائي 7/ 260 و261 من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد.
وهو في "مسند أحمد" (11902).
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست