responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 291
10 - بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ
2162 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ [1].

= وأخرجه النسائي 7/ 195 - 191 و 309 من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وزاد: "إلا كلب صيد" وقال النسائي: منكر.
وأخرجه أبو داود (3479)، والترمذي (1325) من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وهو في "مسند أحمد" (14652).
والسنور: الهر، قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/ 577: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل: هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالًا، هذا مذهبنا (أي الشافعية) ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا وهو المعتمد.
[1] إسناده صحيح. ابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه البخاري (2278)، ومسلم بإثر (1577) / (65) وبإثر (2208) / (76)، والنسائي في " الكبرى" (1580) من طريق وهيب بن خالد، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد" (2337) و"صحيح ابن حبان" (5150) من طريق وهيب.
وأخرجه البخاري (2103) و (2279)، وأبو داود (3423) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهو في "مسند أحمد" (3284).
وأخرجه بنحوه مسلم بإثر (1577) / (66) من طريق عامر الشعبي، عن ابن عباس.
وقول ابن ماجه: تفرد به ابن أبي عمر وحده، يريد: عن سفيان بن عيينة فله طرق عن عبد الله بن طاووس من غير طريق سفيان.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست