نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 286
8 - بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ
2157 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَي، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا، فَقَالَ: "إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا" [1]. [1] حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، الأسود بن ثعلبة مجهول، ومغيرة بن زياد فيه كلام، وقد خالفه بشر بن عبد الله السلمي -وهو حسن الحديث- فرواه عن عبادة بن نُسَي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت.
وأخرجه أبو داود (3416) من طريق مغيرة بن زياد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (22689).
وأخرجه أبو داود (3417) من طريق بشر بن عبد الله بن يسار السُّلَمي، عن عبادة بن نُسَي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت وهو في "مسند أحمد" (22766).
وفي الباب عن أبي بن كعب، وهو الآتي بعده.
وعن أبي الدرداء عند البيهقي 6/ 126. وقال ابن التركماني: إسناده جيد.
قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 268: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعِوَض على تعليم القرآن غير مباح، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق.
وذهب إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز شرطه عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، قال الحكم: ما سمعت فقيها يكرهه!
وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشرط، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 286