responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 246
2109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِي، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجُشَمِي
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله، يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي، فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ. قَالَ: "كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" [1].

8 - بَابُ مَنْ قَالَ: كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
2110 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ" [2].

[1] إسناده صحيح. والصحابي: هو مالك بن نضْلة الجُشَمي.
وأخرجه النسائي 7/ 11 عن محمَّد بن منصور، عن سفيان، بهذا الإسناد.
بلفظ: قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله، فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إليً، فيأتيني، فيسألني وقد حلفت أن لا أُعطيه، ولا أصلَه، فأمرني أن آتيَ الذي هو خير، وأُكفرَ عن يميني.
وهو في "مسند أحمد" (17228) ضمن حديث طويل عن سفيان بن عيينة، به.
[2] إسناده ضعيف لضعف حارثة بن أبي الرجال- واسم أبي الرجال محمَّد-.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسير" (4453) من طريق علي بن مُسهر، عن حارثة بن محمَّد، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (664)، وابن حبان في "صحيحه" (4344)، ولفظه عند الطحاوي: "من حلف على يمين قطيعة أو معصية، فحنِث، فذلك كفارة" ولفظ ابن حبان: "من حلف على ملك يمينه أن يَضْرِبَه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة". وإسناده صحيح.
قلنا: احتج بهذه الأحاديث من ذهب إلى أن اليمين في المعصية لا كفارة عيها، وقد رواه الطبري في "تفسيره" (4447 - 4451) عن ابن عباس ومسروق بن =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست