35 - بَابُ هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
2085 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِي، عَنْ عُرْوَةَ
= وهو في "مسند أحمد" (17803)، و"صحيح ابن حبان" (4300).
وفي الباب عن علي عند ابن أبي شيبة 5/ 163 - 164.
والقول بأن أم الولد تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا هو مذهب سعيد بن المسيب وأبي عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد، وخلاس بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي وإسحاق، وهو رواية عن أحمد.
انظر "المغني" 11/ 262 - 263 لابن قدامة. [1] إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري الفقيه المشهور.
وأخرجه البخاري (5336) و (5338)، ومسلم (1488)، وأبو داود (2299)، والترمذي (1236)، والنسائي 6/ 188 و201 - 252 و205 - 206 و 206 من طريق حميد بن نافع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (26501)، و"صحيح ابن حبان" (4304).
وانظر أقوال أهل العلم في حكم اكتحالِ المعتدة للوفاة إذا كان للزينة أو للتداوي في "الاستذكار" 18/ 230 - 235.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 229