نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 221
28 - بَابُ الْحَرَامِ
2072 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، حَدّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً [1].
= وأخرجه عبد الرزاق (12498) عن ابن جريج، عن عياش، عن الزهري، قال: من وصية النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عتاب بن أسيد: أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد.
وفي الباب عن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في "الكامل" 7/ 2700، ومن طريقه البيهقي 7/ 397 من طريق يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عنه، ويحيى بن صالح أحاديثه كلها غير محفوظة كما قال ابن عدي.
وانظر "التمهيد" لابن عبد البر 6/ 192. [1] إسناده ضعيف. مسلمة بن علقمة ذكر الذهبي في "الميزان" 4/ 109 حديثه هذا وعدَّه من مناكيره، وقال الإمام أحمد: حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وقال نحوه الساجي والعقيلي في "الضعفاء".
وأخرجه الترمذي (1240) عن الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (4278).
قال الترمذي: والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأتَه أربعةَ أشهرٍ فأكثر. واختلف أهلُ العلم فيه إذا مضت أربعةُ أشهر، فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: إذا مضت أربعةُ أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يُطلق، وهو قولُ مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قولُ سفيان الثوري وأهل الكوفة.
قال البغوي في "شرح السنة" 9/ 239: أما إذا حلف على أقل من أربعة أشهر، فلا يثبت حكم الإيلاء، بل هو حالف، فإن جامعها قبل مضي المدة المحلوف عليها، فعليه كفارة يمين.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 221