11 - بَابُ مَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْإِبِلِ
1801 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِي، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِي
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ [1] إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1448) و (1453) عن محمَّد بن عبد الله بن المثنى، بهذا الإسناد. وزاد: ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.
وأخرجه أبو داود (1567)، والنسائي 5/ 18 - 23 و 27 - 29 من طريق حماد ابن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، به. ولم يذكر حماد في روايته: من بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابنة لبون.
وهو في "مسند أحمد" (72)، و"صحيح ابن حبان" (3266).
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 20