responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 193
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا" [1].

10 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا هَلْ لَهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ
2035 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً [2].

[1] إسناده صحيح من جهة أحمد بن منصور، وقد صرح كل من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس المكي- بالسماع عند مسلم في "الصحيح".
وأخرجه مسلم (1483) في الطلاق: باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وأبو داود (2297) الطلاق: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. والنسائي 6/ 209 في باب خروج المتوفى عنها بالنهار من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.
قال السندي في "حاشيته على النسائي": والحديث في المطلقة، والمصنف أخذ منه حكم المتوفى عنها زوجها، لأن المطلقة مع أنها تجري عليها النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق، وفي الثلاث على الاختلاف، إذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث، فجواز الخروج للمتوفى عنها زوجها بالأولى ...
وهو في "مسند أحمد" (14444).
[2] إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو بكر ابن أبي الجَهم: هو ابن عبد الله بن أبي الجَهْم. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست