6 - بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ
2026 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، حَدّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: مَا لَهَا؟ خَدَعَتْنِي؟! خَدَعَهَا اللَّهُ. ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا" [2].
= قال ابن قدامة في "المغني" 10/ 334: وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة، وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره لا فرق بين قبل الدخول وبعده، رُوي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. [1] إسناده قوي. يزيد الرَّشْك: هو ابن أبي يزيد الضبعي البصري، والرشك لقبٌ اشتُهر به.
وأخرجه أبو داود (2186) عن بشر بن هلال، بهذا الإسناد. [2] إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن ميمون -وهو ابن مهران الجزري- لم يُدرك الزبير بن العوام، ثم قد اختلف على الثوري في إسناده. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 186