نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 185
4 - بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
2024 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [1]. [1] إسناده ضعيف إسحاق بن أبي فروة- متروك الحديث ورواه غير الشعبي عن فاطمة بنت قيس، لكن أحدًا لم يقل في روايته: فاجاز ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير ابن أبي فروة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 24/ (943) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
والصحيح عن الشعبي أنه قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس فاتحفتنا برطب ابن طاب، وسقتنا سَويق سُلْتِ، فسألتها عن المطلقة ثلاثًا أين تعتد؟ قالت: طلقني بَعلي ثلاثًا، فأذن لي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أعتد في أهلي- وزاد في رواية: فخاصمتُه إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكلا اللفظين في مسلم (1480) (42) و (43).
وسيأتي الحديث من طريق الشعبي برقم (2036) وتمام تخريجه هناك.
وأما ذكر طلاق زوجها لها وهو خارج إلى اليمن فقد جاء في "صحيح مسلم" (1480) (41) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فارسل إلى امرأته ...
وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه أمضى التطليقات الثلاث في مجلس واحدٍ ثلاثًا، فقد أخرج مسلم (1472)، وأبو داود (2199) و (2200)، والنسائي 6/ 145 من حديث ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضياه عليهم، فامضاه عليهم. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 185