responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 177
63 - بَابٌ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
2015 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِي، حَدّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ" [1].

= وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 47 بعد إخراجه الحديث: إسناده صحيح متصل. قلنا: وإنما حسن إسناد هذا الحديث، لأن إسماعيل بن عياش روايتُه عن أهل الشام مستقيمة عند أهل العلم، وهذا منها.
[1] إسناده ضعيف لضعف إسحاق بن محمَّد الفَزوي وعبد الله بن عمر العُمري.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (3679)، وأبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" 1/ 163، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 168، وفي "معرفة السُّنن والآثار" (13872) من طريق إسحاق بن محمَّد الفروي، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" (4800) و (7220)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 1808، والدارقطني (3677) و (3678) و (3680)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 169، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1031) وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري، وهو متروك الحديث.
وعن علي بن أبي طالب موقوفًا عند سعيد بن منصور (1722)، والبيهقي 7/ 168، ولكنه مرسل.
وعن ابن عباس موقوفًا عند عبد الرزاق (12769) و (12781)، وابن أبي شيبة 4/ 184 و 185 والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 168، وفي "المعرفة" (13869) من طرق عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل زنى بأخت امرأته -وبعضهم يقول: بأم امرأته- قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. وقد صححَ إسنادَه الحافظ في "الفتح" 9/ 156.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست