responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 164
1997 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ [1].
يَعْنِي: مِنْ ذَهَبٍ. قَالَهُ أبو عبد الله ابْنُ مَاجَهْ.
1998 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِي، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

= وعن جابر بن عتيك عند أحمد في "مسنده" (23747)، وأبي داود (2659)، والنسائي 5/ 78 - 79، وفي إسناده ابن جابر بن عتيك مجهول الحال.
قوله: "فالغيرة في الريبة" أي: في مظنة الفساد، أي: إذا ظهرت أمارات الفساد في محل، فالقيام بمقتضى الغيرة محمود، وأما إذا قام بدون ظهور شيء فالقيام به مذموم، لما فيه من اتهام المسلمين بالسوء من غير وجه. قاله السندي.
[1] إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3816)، ومسلم (2435)، والترمذي (2136) و (4213) و (4214)، والنسائي في "الكبرى" (8303) و (8304) و (8305) و (8864) من طريق عروة، عن عائشة عند البخاري ومسلم والترمذي في الموضع الأول والثاني زيادة: وإن كان ليذبح الشاة، فيُهدي في خلائلها منها ما يسَعُهُنَ.
وهو في "مسند أحمد" (24315)، و"صحيح ابن حبان" (7006).
قوله: "يعني من ذهب" كذا فسَّره ابن ماجه. قال ابن الأثير: القصب: لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف. وقال النووي في "شرح مسلم" قال جمهور العلماء: المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهر. قال أهل اللغة: القصب الجوهر ما استطال منه في تجويف، قالوا: ويقال لكل مجوف: قصب، وقد جاء في الحديث مفسرًا ببيت من لؤلؤة مجبَّأة (مجوفة).
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست