نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 102
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [1].
1914 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ [1] إسناده صحيح. علي بن محمَّد: هو الطَّنافسي.
وأخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432)، وأبو داود (3742)، والنسائي في "الكبرى" (6578) من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (7279)، و"صحيح ابن حبان" (5304).
وأخرجه مسلم (1432) (109)، والنسائي في "الكبرى" (6577) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (1432) (110) من طريق ثابت بن عياض الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا.
والصواب الموقوف، وانظر "علل الدارقطني" 9/ 116.
الوليمة عند أهل اللغة: مختصة بطعام العرس فيما نقله عنهم ابن عبد البر، وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما، وجزم به الجوهري وابن الأثير، وقال صاحب "المحكم": الوليمة طعام العرس والإملاك، وقيل: كل طعام صنع لعرس وغيره، وقال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرورٍ حادث من نكاح أو ختان وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره.
وقوله في الحديث: "ومن لم يجب، ففد عصى الله ورسوله" فيه دليل على وجوب الإجابة، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب.
قال ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحب "المغني" 10/ 193: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دُعي إليها إذا لم يكن فيها لهو، وبه يقول مالك والثوري والشافعي والعنبري وأبو حنيفة وأصحابه، ومن أصحاب الشافعي من قال: هي من فروض الكفايات، لأن الإجابة إكرام وموالاة، فهي كرد السلام.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 102