responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 479
1518 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ [1].

= بيضاء إلا في المسجد. ولصالح مولى التوأمة في روالة ابن أبي ذئب عنه غير ما حديث فيه نكارة وتخليط، وانظر على سبيل المثال في ذلك ما علقاه على حديثه في "المسند" (8803)، وربما يكون ابن أبي ذئب سمع منه هذه الأحاديث التي فيها نكارة ومخالفة بعد الاختلاط أيضًا لاجتماع دارهما ومكثهما فيها، وهي مدينة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وقوله: "فليس له شيء" رواه أحمد في "مسنده" (9730) عن وكيع بإسناده ولفظه، وكل من خرَّج هذا الحديث من الأئمة ذكره بلفظ "فلا شيء له" وكذلك هو عند أبي داود (3191) في رواية ابن العبد وابن داسه، وأما رواية اللؤلؤي فجاءت على الشك: "له أو عليه" والصواب كما رواه الجميع "لا شيء له" على الجزم دون شك.
وقد ضعف هذا الحديث غيرُ واحد من الأئمة، قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة، وليس بشئ فيما تفرد به، وقال ابن حبان: خبر باطل، ورُدَّ بحديث عائشة، وقال البيهقي: هذا الحديث يُعَدُّ في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مولى التوأمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه، وقال ابن عبد البر: لا يثبت عن أبي هريرة، وقال ابن الجوزي: لا يصح.
وقد صحح الإمام أحمد السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال بذلك، وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في أيام الخليفتين بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، صلى عمر على أبي بكر الصديق في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف فليح بن سليمان وجهالة صالح بن عجلان، وقد توبعا. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست