27 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذِكْرِ وَفَاتِهِ
1510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ [2].
= وللصلاة عليه شاهد من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (18162)، والترمذي (1052)، والنسائي 4/ 56 بلفظ: "الصبي يُصلَّى عليه" وعند الحاكم 1/ 363 بلفظ: "السقط يُصلى عليه"، ورجاله رجال الصحيح.
قال الترمذي: والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم، قالوا: يُصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يُعلم أنه خُلق، وهو قول أحمد وإسحاق.
قوله: "استهلَّ الصبيُّ" أي: صاحَ عند الولادة. [1] إسناده ضعيف جدًا، البختري بن عُبيد متروك، وأبوه عُبيد -وهو ابن سلمان الطابخي- مجهول.
قوله: "من أفراطكم"، الأفراط: جمع فَرَط، وهو المتقدم، والمراد هنا أنهم سبقوكم إلى الجنة. [2] إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (6194) عن ابن نمير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (19109). وانظر "الفتح" 10/ 578 - 579.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 2 صفحه : 474