147 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
1248 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: نهى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ [2].
= وله شاهد من حديث علي، أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 40 - 41، والطبراني في "الأوسط" (5891)، وفي "الصغير" (830)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 223، والبيهقي في "شعب الإيمان" (2575) من طريق مطرف بن طريف، عن المنهال بن عمرو، عن محمَّد بن علي -وهو ابن الحنفية- عن علي بنحوه، دون الأمر بقتلها في الحل والحرم. وهذا إسناد صحيح.
ويشهد لقتل العقرب في الحل والحرم حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (3314)، ومسلم (1198)، بلفظ: "خمس فواسق يقتلنَ في الحل والحرم ... " وذكر منهن العقرب. [1] إسناده ضعيف جدًا، مندل -وهو ابن علي العنبري- ضعيف، وابن أبي رافع -وهو محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع- متروك.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة حبان بن علي من "الكامل" 2/ 834، والطبراني (940) من طريق حبان بن علي، عن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع، بهذا الإسناد. وحبان بن علي ضعيف.
وانظر ما قبله. [2] إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 2 صفحه : 300