124 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ
1193 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ، حدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ
= وأخرجه أبو داود (1352)، والنسائي 3/ 220 - 221 من طريق الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، بنحوه.
وأخرجه أبو داود (1346 - 1349) من طريق بهز بن حكيم، عن زراة بن أوفى، عن عائشة، بنحوه. بإسقاط سعد بن هشام.
وهو في "مسند أحمد" (24269) و (24775)، و"صحيح ابن حبان" (2441) و (2442). [1] إسناده ضعيف لانقطاعه، مقسم -وهو ابن بُجرة، ويقال: نجدة، مولى ابن عباس- لم يسمع من أم سلمة، وقد اختلف في إسناده على الحكم بن عتيبة كما هو مبين في التعليق على "المسند" (25616). زهير: هو ابن معاوية الجُعفي.
وأخرجه النسائي 3/ 239 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (26486).
وصح من حديث عائشة عند مسلم (746) وأبي داود (342) وغيرهما قالت: لما أسن نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة. وانظر ما قبله.
ولمسلم (737) وابن حبان (2437) من حديثها: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فيها بشئ إلا في آخرها.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 2 صفحه : 262