123 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ
1190 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ" [2].
= ورواه قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، بلفظ: "من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له" أخرجه ابن خزيمة (1092)، وابن حبان (2408)، والحاكم 1/ 301 - 302، والبيهقي 2/ 478. وذكر الحافظ في "الفتح" 2/ 480 أن الحديث بهذا اللفظ الأخير محمول على التعمد، أو على أنه لا يقع أداة، قال: لِمَا رواه أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره".
قلنا: هو الحديث السالف قبل هذا عند المصنف. [1] كيف هذا ولم ينفرد به عبد الرحمن، فقد تابعه محمَّد بن مطرف كما سلف وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات. [2] إسناده صحيح. الفريابي: هو محمَّد بن يوسف، والأوزاعي: هو عبد الرحمن ابن عمرو.
وأخرجه أبو داود (1422) من طريق بكر بن وائل، والنسائي 3/ 238 من طريق دُوَيد بن نافع والوليد بن مَزيَد- فرقهما-، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 3/ 238 - 239 من طريق أبو مُعَيد، و 3/ 239 من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، به موقوفًا.
وهو في "مسند أحمد" (23545)، و "صحيح ابن حبان" (2407) و (2410) و (2411). =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 2 صفحه : 260