نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 2 صفحه : 256
1184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الرُّكُوعِ [1].
= وأخرج أحمد (12150)، والبخاري (4089)، ومسلم (677) (304)، والنسائي 2/ 203 من طريق هشام الدستوائي عن قتادة، وأحمد (12152)، والبخاري (1003)، ومسلم (677) (299)، والنسائي 2/ 200 من طريق أبي مجلز، ومسلم (677) (350)، وأبو داود (1445) من طريق أنس بن سيرين، وأحمد (13431) و (14005) من طريق حنظلة السدوسي، أربعتهم عن أنس: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. هذا لفظ قتادة، وألفاظ الباقين بنحوه، وسيأتي حديث قتادة عند المصنف برقم (1243) دون قوله: "بعد الركوع".
وسيأتي بعده من طريق محمَّد بن سيرين، عن أنس: قنت رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعد الركوع.
وقد جمع الحافظ بين الروايات عن أنس بن مالك بقوله في "فتح الباري" 2/ 491: ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع.
قلنا: وللقنوت قبل الركوع وبعده شواهد مذكورة في التعليق على "المسند" (12117).
ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها، وهو قول الشافعي، أما قنوت الوتر فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه بعد الركوع، وفي رواية عن أحمد أنه بعد الركوع، لكن إن قنت قبله لا بأس، وقال أبو حنيفة ومالك: يقنت قبل الركوع. انظر "شرح السنة" 3/ 126، و"المغني" 2/ 581 - 582. [1] إسناده صحيح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 2 صفحه : 256