responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 210
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه ابن خزيمة (1850)، والحاكم 1/ 291 من طريق محمَّد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة".
وخالف ابنَ ميمون علي بن سهل الرملي، فرواه على الجادة، فقد أخرجه من طريقه ابن خزيمة (1849) عن الوليد عن الأوزاعي، به. بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة" قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة، فليصل إليها أخرى. ووَهَّم ابنَ ميمون الدارقطني في "علله" 9/ 215.
ورواه كرواية علي بن سهل على الجادة: ابنُ المبارك عند مسلم (607) (162)، وموسى بن أعين وأبو المغيرة عند النسائي 1/ 274، ثلاثتهم عن الأوزاعي، لكنهم لم يذكروا قول الزهري.
وأخرجه الدارقطني (1595) و (1597) و (1601) - (1604)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 257 من طرق عن الزهري، عن سعبد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وقُرِن أبو سلمة بسعيد عند الدارقطني في الروايات (1597) و (1599) و (1601)، وفي بعض الروايات زيادات: "وإن لم يدرك ركعة، فليصل أربع ركعات". أو نحو هذا المعنى. وجميع أسانيدها ضعيفة أو دون ذلك.
وأخرجه الدارقطني (1607) من طريق يحيى بن راشد البزاء، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. يحيى البراء ضعيف، قال الدارقطني: حديثه غير محفوظ.
وأخرجه الدارقطني (1609) من طريق عبيد الله بن تمام، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبيد الله متروك، واتهمه بعضهم.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2/ 40: قال ابن حبان في "صحيحه" 4/ 352: طرقه كلها معلولة. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 203 عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها". وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "علله" 9/ 222 وقال: الصحيح: "من أدرك من الصلاة ركعة"، وكذا قال العقيلي. اهـ.
وانظر ما بعده.
وفي الباب حديث ابن عمر الآتى برقم (1123).
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست