responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 190
81 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
1090 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا" [1].

= وهو في "مسند أحمد" (11027)، و "صحيح ابن حبان" (1228).
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/ 162 - 163 بتصرُّف: وأكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، وقوله في الحديث: "غسل يوم الجمعة واجب" أراد به وجوب الاختيار لا وجوب الحتم، كما يقول الرجل لصاحبه: حقُّك علي واجب، ولا يُريد به اللزومَ الذي لا يسعُ تركُه، والدليل عليه ما أخرجه البخاري (877) ومسلم (845) من حديث ابن عمر: أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يومَ الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وهو عثمان رضي الله عنه) فناداه عمر: أيةُ ساعة هذه؟ قال: إني شُغِلتُ فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأتُ، فقال: والوضوء أيضًا! وقد علمتَ أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمر بالغسل. ولو كان واجبًا لانصرف عثمان حين نبهه عمر، ولصرفه عمر حين رآه لم ينصرف.
وأخرج أبو داود (354) والترمذي (503) والنسائي 3/ 94 من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" وقال الترمذي: حديث حسن. اهـ.
قلنا: وله شواهد يتقوى بها من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وجابر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس، انظرها في "المسند" تحت الحديث (20089).
[1] إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست