responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 109
962 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ دَارِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (1)

= قال الحافظ في "الفتح" 2/ 183: ظاهرُ الحديث يقتضي تحريم الرفع قبلَ الإمام، لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشدُّ العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، ومع القولِ بالتحريم، فالجمهور على أن فاعله يأثمُ، وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر: تَبطُلُ، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر، بناءً على أن النهي يقتضي الفسادَ، وفي "المغني" عن أحمد أنه قال في "رسالته" (وهي الرسالة الموسومة بالصلاة وهي مطبوعة، والإمام الذهبي ينفي نسبتها إلى الإمام أحمد في "سير أعلام النبلاء" (11/ 287): ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال: ولو كانت له صلاة، لرجي له الثوابُ، ولم يُخش عليه العقاب.
واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمارَ موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه مِن فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويُرَجِّحُ هذا المجازي أن التحويلَ لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدُل على أن ذلك يقع ولا بُد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضًا لذلك، وكون فعله ممكنًا لأن يَقَعَ ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوعُ ذلك الشيء، قاله ابنُ دقيق العيد، وقال ابن بَزِيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ، أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا. وحمله آخرون على ظاهره!
(1) قوله: "عن أبي بردة" ليس في نسخنا الخطية، ولم يذكره المزي في "التحفة" (8994)، وأثبتناه من المطبوع. واختلف صنيع المزي فيه، فلم يذكره في "التحفة"، بينما لم يذكر في ترجمة سعيد من "التهذيب" أنه يروي عن جده أبي موسى، وإنما ذكر روايته عن أبيه أبي بردة، وروى الحديث في ترجمة دارم 8/ 375 بإسناده إلى سعيد عن أبي بردة عن أبي موسى، وقال: رواه ابن ماجه، ولم يذكر خلافًا. وأبو بردة ثابت في الإسناد في مصادر التخريج الآتية.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست