responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 101
950 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ" [1].

= وأخرجه أبو داود (703)، والنسائي 2/ 64 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقرن النسائي بشعبة هشامًا إلا أن هشامًا وقفه. وقال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس. وليس عندهما وصف الكلب بالأسود.
وهو في "مسند أحمد" (3241)، و"صحيح ابن حبان" (2387).
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/ 461 - 463 بعد أن أورد حديث عائشة: أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وهي معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي بالناس بمنى، فمر بين يدي بعض الصف ... (وهو السالف برقم 947)، قال: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه؛ ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" [أخرجه أبو داود (719)]، وقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب، يُروى ذلك عن أنس ... وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائص والكلب الأسود، روى ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.
[1] إسناده صحيح على اختلاف كبير فيه على قتادة، كما بسطناه في التعليق على "مسند أحمد" (7983)، ورواية أحمد عن معاذ بن هشام بهذا الإسناد. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة السدوسي. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست