responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 1  صفحه : 405
123 - بَابٌ: فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا
640 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" [1].

= وهو في "مسند أحمد" (9290).
وأخرجه الحاكم 1/ 8، وعنه البيهقي في "السُّنن" 8/ 135 من طريق عوف، عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإسناده صحيح، وصححه الحافظ العراقي في "أماليه"، وقال الذهبي في "مختصر سنن البيهقي" إسناده قوي. نقله عنهما المناوي في "الفيض".
وسيأتي عند المصنف برقم (1923) بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"، وإسناده حسن في الشواهد.
وفي باب النهي عن إتيان المرأة في الدبر عن ابن عباس عند الترمذي (1200)، والنسائي في "الكبرى" (8952)، وصححه ابن حبان (4202) و (4203).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6706)، والنسائي (8947).
وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد (21858).
وفي باب النهي عن إتيان الكاهن عن جابر عند البزار (3045 - زوائده)، وإسناده صحيح.
وعن عمران بن حصين عنده أيضًا (3044)، ورجاله ثقات.
وإطلاق الكفر في هذا الحديث على التغليظ والتشديد عند أهل العلم، ولا يخرج صاحبه المتلبس به عن الملة.
[1] رجاله لا بأس بهم، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد: هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست