responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 1  صفحه : 384
609 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أخبرنا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ
أخبرنا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ [1].

= وأخرجه الترمذي (108) والنسائي في "الكبرى" (194) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25281)، و"صحيح ابن حبان" (1176).
وأخرجه الترمذي (109) من طريق سعيد بن المسيب، عن عائشهَ.
وأخرجه موقوفًا ابن أبي شبة 1/ 86 عن ابن عُلية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل.
وأخرجه مرفوعًا من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (349) من طريق أبي موسى الأشعري، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغُسل".
قوله: "الختانان" الختان بكسر الخاء، يطلق على موضع القطع من الذكر، وهو المراد ها هنا، والمراد بالثاني موضع القطع من الفرج، والمراد إدخال ذكره في فرجها. قاله السندي.
[1] إسناده صحيح، وسماع الزهري من سهل بن سعد ثابت في "الصحيحين" في غير هذا الحديث، على أنه قد جاء التصريح بسماعه من سهل في هذا الحديث كما بيناه في "مسند أحمد" برقم (21100) و (21102)، ثم هو متابع.
وأخرجه أبو داود (214)، والترمذي (110) و (111) من طريق الزهري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (21100)، و"صحيح ابن حبان" (1173).
وجاء عند أبي داود أن الزهري قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، وهذا لا يضر فيكون الزهري سمعه من هذا الرجل أولًا ثم لقي سهلًا فسمعه منه. وهذا الرجل قال عنه ابن حبان: وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحدًا في الدنيا إلا أبا حازم. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست