responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 1  صفحه : 336
عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقُلْتُ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرَةً، قَالَ: "فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَهَذِهِ بِهَذِهِ" [1].

80 - بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ
534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: "أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ" [2].

[1] حديث صحيح، شريك -وهو ابن عبد الله النخَعي، وإن كان سيئ الحفظ- متابع.
وأخرجه أبو داود (384) من طريق زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عيسى، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (27452) و (27453).
[2] إسناده صحيح، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه البخاري (283)، ومسلم (371)، وأبو داود (231)، والترمذي (121)، والنسائي 1/ 145 - 146 من طريق حميد الطويل، بهذا الإسناد. وسقط من "صحيح مسلم" بكر بن عبد الله. وانظر "النكت الظراف" للحافظ ابن حجر (14648).
وهو في "المسند" (7211)، و"صحيح ابن حبان" (1259).
قوله: "لا ينجس" بفتح الجيم وضمها، أي: لا يصير نجسًا بما يصيبه من الحدث أو الجنابة، والحاصل أن الحدث ليس بنجاسة فيمنع عن المصاحبة، وإنما هو أمر تعبدي، فيمنع عما جعل مانِعًا منه، ولا يقاس عليه غيره. قاله السندي.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست