responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 747
3571 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَى [1]: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} الآيةَ, قال: فَأَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ, فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيبًا مَعْلُوماً, وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ, فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ. [الإتحاف:24994]

3572 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ, وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ, فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ, فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ, وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ, وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. [الإتحاف:8154]

3573 - 3574 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ في قَولِهِ تَعَالَى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} الآيةَ, قالَا [2]: وَكَانَتِ [3] الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ. [الإتحاف:24046]

29 - بابُ الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ
3575 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنهُ [4] سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى - وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ - أَيُوصِي لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ, وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ, فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ. [الإتحاف:24048]

30 - بابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فَلِفُلانٍ
3576 - 3577 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, فِي رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ. قَالَا: هُوَ لِلأَوَّلِ. [الإتحاف:24047]

[1] جملة: في قوله تعالى زيادة ليست في الأصول.
[2] زيادة ليست في الأصول.
[3] كذا في الأصول وإتحاف المهرة , وفي "غ": فكانت.
[4] زيادة من الإتحاف ليست في الأصول.
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست