responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 616
34 - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ
2767 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قال: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ [1]. [الإتحاف:14001]

35 - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الخَمْرِ
2768 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ التِي فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا, خَرَجَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. [الإتحاف:22776]

2769 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ أَوَاخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ, خَرَجَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم فَاقْتَرَأَهُنَّ (2) عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ.
[الإتحاف:22776]

2770 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ [3]، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ, قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ, فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْهَا هَذِهِ الْخُمُورَ فَنَبِيعُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ دَوْسٍ لِرَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ, فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا وَالله, قَالَ: فَإِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَهَا, فَالْتَفَتَ إِلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ, فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ [4] رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا, حَرَّمَ بَيْعَهَا؟
قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ [5]. [الإتحاف:7992]

[1] زيد في نسخة الشيخ صديق: قال عبد الله: حلوان الكاهن: ما يعطى على كهانته.
(2)
كذا في الأصول , وفي مطبوعة: فقرأهن , وفي أخرى: فتلاهن , وكلا اللفظين لم أجدهما في الأصول.
[3] كذا في الأصول على الصواب: ابن أبي زيد , ولكونه من أفراد المصنف لم يعرفه من قام بطبع الكتاب فصحفه وجعله: ابن أبي يزيد , بزيادة تحتية في أول كنية أبيه.
[4] كذا في الأصول: فقال له.
[5] تقدم في البيوع , باب النهي عن بيع الخمر وشرابها , ملاحظتنا على ما أورده الحافظ في إتحاف المهرة من أسانيد رواية ابن عباس التي أخرجها المصنف فلا حاجة لإعادتها هنا.
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست