responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 525
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا. [الإتحاف:6085]

2367 - أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم بِنَحْوِهِ. [الإتحاف:6085]

16 - بابُ النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ
2368 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ, أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ, - وَالاِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا: التَّزْوِيجُ - فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلاَّ أَنْ نَضْرَبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: افْعَلُوا، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي، وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ. وَكَانَ الأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ [1] إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. [الإتحاف:4958]

2369 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ. [الإتحاف:4958]

2370 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ - مُتْعَةِ النِّسَاءِ - وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ. [الإتحاف:14721]

17 - بابٌ: فِي نِكَاحِ المُحْرِمِ
2371 - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ. [الإتحاف:13626]

[1] كذا في الأصول , وفي المطبوعة: حرم ذلك.
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست