50 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْه صَوْمٌ
1920 - أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ [1] فَمَاتَتْ, فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوا اللَّه, اللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. [الإتحاف:7418]
قَالَ: فَصَامَ عَنْهَا. [1] هكذا في جميع الأصول "أن تحج" صوّبها بعضهم في طبعته: أن تصوم , وفاته أن الحديث مما اختلف فيه النقلة والرواة عن سعيد بن جبير لذلك كان له تعلّق بغير باب: الحج والصوم , والنذر , والقضاء , بسطنا الكلام عليه في الشرح , فإن قيل: يشكل على هذا قوله في آخره: فصام عنها , والجواب: أنه لا إشكال فإن المصنف ساقه لما فيه من الاستدلال بالقياس , قياس قضاء الصوم على قضاء الحج , كما فعل الإمام البخاري وغيره عند إيرادهم لهذا الحديث بعينه.
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 433