responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 401
[3] - بَابُ مَن لَم يُؤدِّ زَكَاةَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ والغَنَمِ
1762 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَأُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا, لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ, قَالُوا يَا رَسُولَ الله: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا, وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا, وَمِنْحَتُهَا, وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ, وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله. [الإتحاف:3390]

1763 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلم يَقُولُ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَت [1] يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قَطُّ, أُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَت [1] يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ, وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا, وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ, وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا, وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورةٌ [2] قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ, فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّاتَهُ فَأَنَا [3] عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فَمِهِ فَيَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ. [الإتحاف:3405]

1764 - [قَالَ:] قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ. [الإتحاف:3405]

1765 - [قَالَ:] وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله مَا حَقُّ الإِبِلِ؟ قَالَ: حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ, وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا, وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا, وَمَنْحُهَا [4] , وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله. [الإتحاف:3405]

[1] في جميع الأصول الخطية: "إلا جاء" في الموضعين , والخبر في المصنف وعند من أخرجه من طريق عبد الرزاق " إلا جاءت " وهو الصواب؛ إذ الضمير يعود على البهائم.
[2] في "ك": مكسورٌ.
[3] كذا في "د" وفي غيرها: خبأته , قال: فأنا.
[4] كذا في الأصول , وفي المطبوعة: ومنحتها.
نام کتاب : سنن الدارمي - ت الغمري نویسنده : الدارمي، أبو محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست