responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 94
3783 - وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ،
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النِّعَالَ[1]. [10:3]
قَالَ قُلْتُ فما بال صاحبكم يقول كذا وكذا

= وأخرجه الشافعي 1/302،، وأحمد 1/251 و 221و228و237، والبن أبي شيبة 4/100، والدارمي 2/32والبخاري 5795 في اللباس: باب لبس القميص، 5804 باب السراويل، و 5853 باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم 1178 في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجه 2931 في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم بحج أو عمرة أو ما لايباح، وابن ماجة 2931 في المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين، والدارقطني 2/33، وابن الجارود 417، والطحاوي 2/133، والطبراني 12809 و12812 و 12815، والبيهقي 5/50 من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/101 من طريق سعيد بن جبير، عن أبن عباس.
1الحارث – وهو ابن عبد الله الأعور – ضعيف. وأبو إسحاق: هو السبيعي. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/101 عن ابن نمير، عن حجاج، عن أبي إسحاق عن علي. ولم يذكر الحارث.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
3784 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الخفاف، إلا أحد لا يجدذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُدْمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
[3784] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست