responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 68
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
3752 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا محمد بن بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ ثُمَّ الرَّبْعِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَنَا غَنَمٌ وَغِلْمَانٌ وَهُمْ يُخَبِّطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ هَذِهِ الثَّمَرَةَ الْحُبْلَةَ وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرِ، فَقَالَ جَابِرُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ مُحْرِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لينهانا عن نقطع المسد ومردود البكرة [1] [2]. [81:2]

[1] كذا الأصل والتقاسيم 2/199، وجاء في سنن البيهقي: قال جابر: والمسد مرود البكرة، وكذا في النهاية لابن الأثير 4/329: المسد: مرود البكرة تدور عليه.
[2] إسناده ضعيف، إسماعيل بن ابي أويس رواية غير الخاري عنه ضعيفة، لكن تابعه عليه محمد بن خالد عن أبي داود. والحارث بن رافع لم يوثقه غير المصنف، وقال ابن القطان: لا يعرف.
وأخرجه البيهقي 5/200 من طريق الحسن بن علي بن زياد السري، عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود 2039 في المناسك باب في تحريم المدينة، من طريق محمد بن خالد عن خارجة بن الحارث، ع أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يخبط....".
وفي الباب عن جابر مرفوعاً عند مسلم 1362 بلفظ: "وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابيتها، لا يقطع عضاها ولا يُصاد صيدها".
قال ابن قدامة: يحرم صيدُ المدينة وقطع أشجارها، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال ابو حنيقة: لا يحرم، ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أَثِم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك والشافعي في الجديد، وأكثر أهل العلمن وفي رواية لأحمد، وهو قول الشافعي في القديم، وابن أبي ذئب، واختاره ابن المنذر، وابن نافع من أصحاب مالكن وقال القاضي عبد الوهاب: هو الأقيس، واختاره جماعة بعدهم: فيه الجزاء، وهو كما في حرم مكة.
وقيل: الجزاء في حرم المدينة أخذ السلب، لحديث صححه مسلم 1364 عن سعد بن أبي وقاص، وفي رواية لأبي داود 2037: "من أخذ أحداً يصيد في حرم المدينة فليسلبه" وهو قول الشافعي في القديم، واختاره جماعة معه وبعده لصحة الخبر فيه، انظر المغني 3/354-355، وفتح الباري4/83-84.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست