responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 473
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثقات رجاله رجال الصحيح غير ربيعة بن عثمان فقد أخرج له مسلم، وهو مختلف فيه، وثقه ابن معين، وابن نمير، والحاكم وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات"، هو إلى الصدوق ما هو، وليس بذلك القويّ، وقال ابو حاتم: منكر الحديث يكتب حديثه.
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 3/475 عن أحمد بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن جعفر بن عون، به: ابن أبي شيبة 4/303، والدارقطني 3/237، والحاكم 2/188، والبزار 1465، والبيهقي 7/291، ولفظ ابن أبي شيبة والدارقطني: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن".
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِجَابَةِ الزَّوْجِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً
4165 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم بقول: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كانت على التنور" [1]. [82:1]

[1] إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني 8240 عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي 1160 في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، والطبراني 8240، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 4/254، والبيهقي 7/294 من طرق عن ملازم بن عمرو، به.
وأخرجه الطيالسي 1097، والطبراني 8248 من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "لا تمنع المرأة زوجها، ولو كان على ظهر قتب".
وأخرجه أحمد 4/22-23، والطبراني 8235 من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، به، بلفظ: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجتها، فليأتها ولو كانت على تنور".
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست