responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والحميدي 1212، أحمد 3/109 و 164 و 186 و 231 و 132 و 233 و 240، والبخاري 1846 في جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، و 3044 في الجهاد: باب قتل الأسير وقتل الصبر، و 4286 في المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، ومسلم 1357 في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وفي السير من "الكبرى" كما في التحفة [1]/389، وابن ماجه 2805 في الجهاد: باب السلاح، وأبو الشيخ في "اخلاق النبي" 143، والبيهقي 7/59 و 8/205، والبغوي 2006 من طرق عن مالك، به.
والمِغْفَر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة، أوهو حَلَقٌ يتقنع بها المتسلح.
قال البغوي في شرح السنة7/305: فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، واختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها، وهو قول ابن عمر، وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه كالمكي يخرج من الحرم، ثم يدخل، لا يلزمه الإحرام. وذهب قوم إلى أنه يلومه الإحرام وقال قوم: يجب على غير الحطابين، وقيل: يجب على من داره وراء الميقات، وهو قول أصحاب الرأي.
وفي أمره بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يَعصِم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان، ولا يوجب تأخيرها، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار، وأمّر الأنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق، وثب على الأنصاري فقتله، وذهب بماله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لخيانته.
قلت: ذكر ابن إسحاق أن ابن أخطل ارتد بعد قتل الأنصاري، ولحق بمكة، واتخذ قينتين تُغنيان له بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَكَّةَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لِلْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً وَاحِدَةً فَقَطْ ثُمَّ حُرِّمَتْ حَرَامَ الْأَبَدِ
3720 - أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ[1] بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

[1] تحرف في الأصل إلى "الفضل" وهو خطأ.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 9  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست