responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 15  صفحه : 172
الرِّجَالُ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قيم واحد" "1". [3: 69]

"1" إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 2/342 عن أبي أحمد محمد بن أحمد، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى "2892" عن هدبة بن خالد، به.
وأخرجه أحمد 3/289 عن بهز، والبخاري "6808" في الحدود: باب إثم الزنى، عن داود بن شبيب، وأبو يعلى "2892" كلاهما من طرق عن همام بن يحيى، به.
وأخرجه عبد الرزاق "20801"، والطيالسي "1984"، وأحمد 3/176 و202 و273، والبخاري "81" في العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل، و"5231" في النكاح: باب يقل الرجال ويكثر النساء، و"5577" في الأشربة: باب قول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} ، ومسلم"2671""9" في العلم: باب رفع العلم وقبضه، والترمذي "2205" في الفتن: باب ما جاء في أشراط الساعة، وابن ماجه "4045" في الفتن: باب أشراط الساعة، وأبو يعلى "2901" و"2931" و"2961" و"3040" و"3062" و"3070" و"3085" و"3178"، وأبو نعيم في "الحلية" 2/342 من طرق عن قتادة به.
وأخرجه أحمد 3/151، والبخاري "80" في العلم: باب رفع العلم وظهور الجهل، ومسلم "2671""8"، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 1/438، والبيهقي في "الدلائل" 6/543 من طرق عن عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس. ولم يذكروا فيه في آخره "ويقل الرجال، ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد".
قلت: والقيم، قال القرطبي في "التذكرة" ص639: يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوءات أم لا، ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي. وقال الحافظ في "الفتح" 1/216: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي: الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل، لأن شرب الخمر يخل به، والنسب، لأن الزنى يخل به، والنفي والمال، لأن كثرة الفتن تخل بهما.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 15  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست