responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 15  صفحه : 122
ذكر الإخبار عما يظهر في الناس من الْمُسَابَقَةِ فِي الشَّهَادَاتِ وَالْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ
6728 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ الْغَنَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمُ الْيَوْمَ، فَقَالَ: "أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يُسْأَلُهَا، فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ "1" الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلَوَنَّ أَحَدُكُمْ بِالْمَرْأَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سيئته فهو مؤمن" "2". [3: 69]

"1"في الأصل: مع، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 392.
"2" حديث صحيح، عبد الله بن محمد بن يزيد الغنوي، ذكره المؤلف في الثقات 8/368وقال: من أهل البصرة، يروي عن عبد الأعلى والبصريين، حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، قلت: وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم "4576"و"5586".
وهذا الحديث وما كان في معناه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - وإن استدل بها أهل العلم على إثبات حجية الإجماع - يحتج بها أيضا من يرى وجوب الأخذ برأي الأكثر، لأن الإجماعات المنقولة عن أهل العلم في كثير من المسائل ما هي إلا رأي الأغلبية. وممن ذهب إلى انعقاد الإجماع برأي الأكثر إذا قل مخالفوهم، الإمام أبو جعفر الطبري، وأبو بكر الرازي، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. ويرى بعضهم: أن قول الأكثر حجة ملزمة يجب الأخذ بها ولكن لا تسمى إجماعا. انظر "إرشاد الفحول" للشوكاني ص 89.
قلت: وكان الإمام مالك رحمه الله يأخذ بما اتفق عليه علماء أهل المدينة ويعده حجة، ولا يعبأ بمن خالفهم، ويلزم الناس به في فتاويه، وربما رد خبر الواحد معللا ذلك بأن رواية جمع عن جمع أقوى من رواية واحد عن واحد.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 15  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست