نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مرسلاً، وليس فيه (عن مسروق عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.
قلت: وأخرجه البيهقي 7/352 من طريق يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهَّاب ابن عطاء، عن داود، عن عامر، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرَّم، فأنزل الله عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... } قال: فالحرام حلال، وقال في الآية {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ، هذا مرسل.
وأخرجه ابن سعد 8/213 عن محمد بن عمر، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، به مرسلاً.
قال الترمذي: والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
قلت: وأخرج مالك في (الموطأ) 2/556، ومن طريقه الشافعي 2/43، والبخاري (5291) ، والبيهقي 7/377 عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف.
وقال البخاري بإثره: ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة، واثنى عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد خرج هذه الآثار المعلقة الحافظ في (الفتح) 9/338-339.
وأخرج الطبري في (جامع البيان) (4557) ، وابن أبي شيبة 5/129 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن خِلاَس أو الحسن، عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة.
وأخرج عبد الرزاق (11641) عن معمر، عن قتادة أن علياً وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة الطلاق.
وأخرجه عبد الرزاق (11645) عن معمر، والطبري (4558) عن هشام، ==
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 10 صفحه : 105