responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 1  صفحه : 370
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا النَّوْعُ مِثْلُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالصَّوْمِ الْفَرْضِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الكل.
156 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقَدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ وَإِذَا فَعَلُوهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أموال الناس"[1]. [4:1]

[1] إسناده صحيح على شرطهما. أبو معبد: نافع مولى ابن عباس المكي، وأخرجه البيهقي 4/101 عن الحاكم، عن أبي النضر محمد بن ممد بن يوسف الفقيه، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1458" في الزكاة: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ومسلم "19" "31" في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وابن منده في "الإيمان" "214"، والطبراني في "الكبير" "12207". من طريق أمية بن بسطام، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "7372" في التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، من طريق عبد الله بن أبي الأسود، عن الفضل بن العلاء، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/114، وأحمد 1/233، والبخاري "1395" في الزكاة، باب وجوب الزكاة، و"1496" باب أخذ الصدقة من الأغنياء، و"2448" في المظالم: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، و"4347" في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، و"7371" في التوحيد، ومسلم "19" في الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وأبو داود "1584" في الزكاة: باب زكاة السائمة، والترمذي "625" في الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، والنسائي 5/2 في الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة "1783" في الزكاة: باب فرض الزكاة، والدارمي 1/379 و384 في الزكاة، وابن منده "116" و"117" و"213"، والبغوي في "شرح السنة" "1557"، والدارقطني 2/136، والطبراني "12408"، من طرق عن زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، بهذا الإسناد.
والكرائم جمع كريمة، يقال: ناقة كريمة أي غزيرة اللبن، والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان، وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست