(165) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ الْجُنُبُ لِلنَّوْمِ كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ، إِذِ الْعَرَبُ قَدْ تُسَمِّي غَسْلَ الْيَدَيْنِ وُضُوءًا
213 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: [210] انظر: الحديث رقم 209.
[211] إسناده صحيح. موارد الظمآن: حديث 232، وبهامشه ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رضي الله عنه: هو في صحيح مسلم بمعناه. وينظر في قوله: إن شاء". قال الأعظمي: هذه الرواية موجودة في مسند ابن حنبل حديث 165 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رضي الله عنه، ولفظها: يتوضأ وينام إن شاء.
[212] مسند ابن حنبل حديث 165؛ وانظر أيضًا: م الحيض 25؛ ن باب وضوء الجنب.
[213] م الحيض 21.
نام کتاب : صحيح ابن خزيمة - ط الثالثة نویسنده : ابن خزيمة جلد : 1 صفحه : 142