responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 2  صفحه : 70
2 - باب أعف الناس قتلة أهل الإسلام
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

3 - باب النهي على المثلة
تقدم في الحدود [ص 62]

4 - باب النهي عن التحريق بالنار
تقدم في الحدود أَيضًا [ص 63]

5 - باب دية الجنين
1271 - 1525 - عن ابن عباس:
أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حَمَل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول - صلى الله عليه وسلم - فيه بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، وأن تقتل بها.
صحيح - دون قوله: وأن تقتل بها؛ فإنها غير محفوظة - "التعليقات الحسان" (5989) [1].

6 - باب دية شبه العمد
1272 - 1526 - عن عبد الله بن عمرٍ [و]:
أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لما افتتح مكّة قال:

[1] قلت: لم يتنبه لها المعلقون الأربعة على الكتاب، فصححوها مع الحديث! مع أن الشيخ شعيبًا أنكرها في تعليقه على "الإحسان" (13/ 378 - 379)، فراجعه إن شئت.
نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست