نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 2 صفحه : 61
كنتُ فيمن حكمَ فيهم سعد بن معاذ، فَشَكُّوا فيَّ؛ أَمن الذرية أنا أم من المقاتلة؟ فقال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"انظروا؛ فإن كانَ أَنبتَ الشعر فاقتلوه؛ وإِلّا فلا تقتلوه".
ولم يرفعه في رواية.
صحيح - "المشكاة" (3974).
5 - باب فيمن لا قطعَ عليه، وفيما لا قطعَ فيه
1254 - 1502 - 1504 - عن جابر، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"ليسَ على منتهبٍ، ولا مختلس، ولا خائن قطع، [ومن انتهبَ [نهبةً]؛ فليسَ منّا] ".
صحيح لغيره - "الإرواء" (2403)، "المشكاة" (2947 و 3596/ التحقيق الثاني).
1255 - 1505 - عن واسع بن حَبَّان:
أنَّ غلامًا سرَقَ وَدِيًّا [1] من حائط، فَرُفِعَ إِلى مروان، فأمر بقطعِه، فقال رافع بن خديج: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا قطعَ في ثمر ولا كَثَرٍ ([2]) ".
صحيح - "الإرواء" (2414).
6 - باب الحد كفارة
1256 - 1506 - عن عُبادة بن الصامت، قال: [1] الوَدِيّ - بتشديد الياء -: صغار النخل، الواحدة: ودِيّة. "النهاية". [2] بفتحتين: جمار النخل؛ وهو شحمه الذي وسط النخلة. "نهاية".
نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 2 صفحه : 61