responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 2  صفحه : 258
19 - باب الاستلقاء
1647 - 1961 - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
أنّه نهى أَن يستلقيَ الرَّجل ويثني إِحدى رجليه على الأُخرى.
(قلت): ذكر أَبا بكر بن حفص في "الثقات" [1]، وقال: "يروي عن أَبي هريرة". فالله أَعلم.
صحيح - "الصحيحة" ([3]/ 255).

20 - باب ما جاء في المباشرة
1648 - 1963 - عن ابن عباس، رفع الحديث إِلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"لا يباشر الرجلُ الرَجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ".
صحيح لغيره - "الروض النضير" (474 و 1179).

21 - باب ما جاء في المخنثين
1649 - 1964 - عن عائشة:
أَنَّ (هِيتًا) كانَ يدخل على أَزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكانوا لا يعدّونه من أُولي الإربة [2]، فدخل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يومئذ ينعَت امرأة أنّها إِذا أَقبلت أَقبلت بأَربع، وإِذا أَدبرت أَدبرت بثمان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" [أ] [3] لا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟! لا يدخل هذا عليكم".

[1] (ج 5/ 563)، وذكره في مواضع أخرى منه، ولم يذكر روايته هذه، فانظر "تيسير الانتفاع".
[2] كناية عن الحاجة إلى النكاح.
[3] سقطت من الأصل، واستدركتها من "الإحسان" من الطبعتين و"صحيح مسلم" (7/ 11)، و"أَبي داود" (4107)؛ وليس عنده اسم: (هيت)؛ خلافًا لتعليق شعيب (10/ 341)!
نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست