responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 2  صفحه : 110
أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: سَبَّق بين الخيل، وفضل القُرَّح [1] في الغاية].
صحيح - "صحيح أَبي داود" (2322).

1363 - 4670 - وفي طريق أخرى عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سابقَ بين الخيل، وجعل بينهما سَبَقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال: "لا سَبَق [2] إِلّا في حافر أَو نصل"].
صحيح لغيره؛ إلا جملة التحليل؛ فإنها باطلة - "صحيح أَبي داود" (2322).

1364 - 1638 - عن أَبي هريرة، أنَّ نبيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا سبقَ [2] إلّا في خُفٍّ، أَو حافر، أو نَصْل".
صحيح - "الإرواء" (1506).

24 - باب النهي عن إِنزاء الحمر على الخيل
1365 - 1639 - عن علي [بن أبي طالب]، قال:
أُهدِيَتْ إِلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بَغلةٌ فأَعجبته، فقلنا: يا رسولَ اللهِ! فلو أنزينا الحمر [3] على خيلنا، فجاءت مثل هذه، فقال:
"إنّما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون".
صحيح - "صحيح أَبي داود" (2311).

[1] القُرَّح: جمع قارح، والقارح من الخيل: هو الذي دخل في السنة الخامسة.
[2] السَّبَق - بفتح الباء -: ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، والمعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة: الإبل، والخيل، والسهام، وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه. "نهاية".
[3] الأَصل: (الحمار)، والتصويب من "الإحسان" ومصادر التخريج، ولم يصححها شعيب، واكتفى الداراني في الحاشية بالتنبيه دون التصحيح!!
نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست