1077 - 1290 - عن ابن أَبي أَوفى، قال:
لما قدم معاذ بن جبل من الشام! سجد للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ما هذا يا معاذ؟! ".
قال: يا رسولَ اللهِ! قدمت الشام، فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأَساقفتهم، فأردتُ أَن أَفعلَ ذلك بك، قال:
"فلا تفعل؛ فإنّي لو أَمرت شيئًا يسجدَ لشيءٍ؛ لأمرتُ المرأة أَن تسجدَ لزوجها، والذي نفسي بيدِه؛ لا تؤدي المرأة حقَّ ربِّها حتّى تؤدي حقَّ زوجها؛ [حتى لو سألها نفسها، وهي على قتب، لم تمنعه] " [1].
صحيح - "التعليق" أَيضًا ([3]/ 76)، "آداب الزفاف" (284)، "الإرواء" (7/ 56).
1078 - 1291 - عن أَبي هريرة:
أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دخلَ حائطًا من حوائط الأَنصارِ، فإِذا فيه جملان يَضربان [2] وَيرعُدان، فاقتربَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهما، فوضعا جِرانهما بالأَرض، فقال من معه: يُسْجَدُ لك [3]! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
= (أحمد بن عثمان بن حكيم، وهو شيخ شيخ ابن حبان، ولرواية ابن أبي شيبة (4/ 303)، ورواه عن شيخه جعفر بن عون شيخ أحمد بن عثمان، كما يشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ... " متفق عليه، وهو مخرج في الإرواء" (6/ 228)، وهو مذهب البخاري، انظر "الفتح" (9/ 191 - 192)، وخفي هذا الخطأ على الشيخ شعيب هنا، وفي "الإحسان"!! [1] زيادة من طبعتي "الإحسان"، و"المسند"، ولم يستدركها الداراني. [2] أي: يركضان ويسرعان، و (الجران): باطن العنق. [3] كذا الأصل، وفي "الإحسان": (سجد له)، وفي "ترغيب الأصبهاني" (2/ 625): (سجدا له)، وهذا أنسب وألصق بالسياق؛ فلعل فيه سقطًا أو طيًّا واختصارًا؛ فإنّ أصله كما في رواية ابن =
نام کتاب : صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 518